الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

364

الفتاوى الجديدة

النسبة من الدية الكاملة ، فإذا كانت مصاريف العلاج أكبر ، فالاحتياط الواجب أن يدفع باقي المصاريف . ( السّؤال 1327 ) : قام شخص بصب البنزين على شخص آخر واضرام النار فيه ، ممّا أدى إلى إصابة قسم من بدنه بحروق شديدة بحيث تلف الجلد في ذلك المكان ، ولكن الإصابات النّاجمة من الحروق جرى ترميمها ، والسّؤال هو : 1 - هل لهذه الجناية دية ، أم أرش ؟ 2 - على فرض الدية ، فما مقدارها ؟ 3 - على فرض الدية ( أو الأرش ) ، فعلى عاتق من تقع مصاريف العلاج والعمليات الجراحية على العيوب والصدمات ؟ الجواب : ليس عليها دية ، بل أرش ، والاحتياط الواجب أن يدفع الجاني تكاليف العلاج الزائدة على الأرش أيضاً . ( السّؤال 1328 ) : في شجار ، هاجم شخصان شخصاً فأوسعاه ضرباً بمسحاة ووسيلة حديدية أخرى على رأسه ووجهه وأفاد الطب العدلي ان الضربات الموجهة للرأس أدّت إلى رجة في الدماغ ، أما تلك التي وجهت إلى الوجه فلم تسبب إلّا ثقبين في لحم الوجه وقد مات المضروب بعد ساعات من الحادث ، وقرر الطب العدلي ان سبب الوفاة كان الرجة في الدماغ ، ووجه أولياء الدم الذين كانوا حاضرين عند الحادث تهمة القتل إلى الشخصين المذكورين ، كما أيد القاضي رأيهم بعد اجراء القسامة . وهنا ادّعى شخص ثالث ان الضربة الموجهة إلى الوجه كانت منه . فعلى فرض صدق الشخص الثالث في ادعائه : هل يعتبر الثالث شريكاً في القتل من وجهة نظر الشرع الإسلامي المقدّس ، أم تجب عليه الدية ؟ وفي الحالة الثانية ، ما ميزان تقدير الدية ( لثقبين عميقين في الوجه برباعية ) ؟